تحرص دائرة التعليم والمعرفة على صحة وسلامة الأطفال الملتحقين بالحضانات في إمارة أبوظبي، من خلال فرض اشتراطات محددة على المشغلين. ويتعين على كافة حضانات الأطفال في أبوظبي الالتزام بتطبيق هذه الاشتراطات لضمان صحة وسلامة الأطفال أثناء تواجدهم في الحضانة.
وعليه، يجب أن يتأكد مشغلو الحضانات من أن مبنى الحضانة آمن وصحي في جميع الأوقات، ويضم مساحات داخلية وخارجية تتناسب مع عدد الأطفال وأعمارهم. كما يتوجب التقيد باشتراطات الأمن والسلامة وتأهيل الموظفين وتوعيتهم بأهميتها وأثرها على البيئة التعليمية في الحضانة.
تنقسم اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة للحضانات في أبوظبي إلى ثلاث محاور رئيسة كما هو مبين أدناه:
الموقع الجغرافي للحضانة
- يجب أن تقع دار الحضانة في مكان هادئ، بعيدًا عن الضوضاء، ولا يتعرض فيه الأطفال للخطر أثناء تواجدهم أو وصولهم أو مغادرتهم للمبنى.
- يجب أن يكون المكان الذي تتواجد فيه الحضانة مناسباً وقريباً من العمران وفي بيئة صحية.
المبنى
- يجب أن تكون الحضانة في الدور الأرضي أو الأول من البناية المكونة من عدة شقق أو أن تكون داخل فيلات مكونة من دور واحد أو دورين على الأكثر
- يجب أن يكون المبنى سليماً ومستوفياً للشروط الصحية ومجهزاً بمعدات إطفاء حريق
- يجب الحصول على شهادة من البلدية تثبت صلاحية المبنى لتشغيله كحضانة أطفال في أبوظبي
- يجب أن تتناسب سعة المبنى وعدد الغرف مع عدد الأطفال الملتحقين بالحضانة
- يجب أن يتم تقسيم المساحات وصالات اللعب والمرافق الأخرى وتوضيح ذلك بمعايير ومقاييس محددة
- يجب أن يُراعى توافر النوافذ اللازمة لكل غرفة وأن تكون أرضية الغرف مفروشة ببساط نظيف مع مراعاة الحفاظ على النظافة التامة في جميع الأوقات
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن اشتراطات السلامة في الحضانات من خلال القانون رقم 5 لسنة 1983.
الحقوق الصحية للطفل
إنّ توفير بيئة تعليمية صحية للأطفال في الحضانات من الأولويات التي تعمل دائرة التعليم والمعرفة على تنفيذها ومتابعتها. ويُعتبر قانون حقوق الطفل "وديمة" من أهم المراجع التي يُمكن الاستناد إليها عند وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن حقوق الطفل في الدولة، لا سيما الحقوق الصحية، التي حددها القانون بوضوح في فصله الرابع. فيما يلي بعض الإرشادات والاشتراطات التي يتوجب على الحضانات في أبوظبي الالتزام بها لضمان بيئة صحية للأطفال في الحضانات، بما يتماشى مع الفصل الرابع للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 والمعروف بـ ’قانون وديمة‘:
- اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع التلوث وانتشار الأمراض، وتوظيف التدابير المناسبة للتعامل مع الإصابات والأطفال المرضى.
- اتخاذ تدابير الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة في هذا الشأن.
- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في إنتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها.
- دعم نظام الصحة المدرسية في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي.
- اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة.
- وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون
- القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ولغوياً واجتماعياً.
- اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.